السيد صادق الحسيني الشيرازي
165
بيان الأصول
الوضوء بالبطلان ، وبدّل احتياط العروة الاستحبابي بقوله : « بل الأقوى » . وفي التيمّم لم يفت ، وإنّما علّق على الاحتياط الاستحبابي للعروة بقوله : « هذا الاحتياط لا يترك مطلقا » وقوله : « مطلقا » تعميم لحالتي التجاوز عن المحلّ وعدم التجاوز ، الذي فصّل بينهما الماتن ، وفي الوضوء قال : ( بل الأقوى ) . والمحقّق العراقي وجمع آخر كالقمّي بدّلوا الاحتياط الاستحبابي إلى الوجوبي في الموارد الثلاثة . « 1 » نعم ، إذا دلّ دليل آخر على إلحاق الغسل والتيمّم بالوضوء في عدم جريان قاعدة التجاوز فيه - من شهرة محققة كما نقلها المحقّق الهمداني عن الشيخ الأنصاري في الطهارة « 2 » بناء على كفايتها أو الاجماع على ما حكاه المحقّق العراقي قدّس سرّه ، قال : ( يعتبر في الطهارات الثلاث - لإجراء قاعدة التجاوز - إذ يتجاوز عن أصل العمل ، وهذا الحكم وان استظهرناه في الوضوء لكنه يعم الغسل والتيمم ، للإجماع على عدم الفصل بينها من هذه الجهة ) « 3 » فبها ونعمت ، ولكنّه ليس فليس ، واللّه العالم . التتمّة الثانية [ هل تجري قاعدة الفراغ في اجزاء الوضوء ] هل تجري قاعدة الفراغ - الشكّ في مفاد كان الناقصة - في اجزاء الوضوء ،
--> ( 1 ) - المصدر - م 47 . ( 2 ) - أ ) مصباح الفقيه / ج 1 / ق 1 / ص 206 . ب - كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري رحمه اللّه / ص 162 - الطبعة الحجرية - . ( 3 ) - شرح التبصرة / ج 1 / ص 6 - 95 .